03/11/2008
تمييز مدني حكم رقم : 121 /2008
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 121/2008
- التاريخ
- 03/11/2008
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- اديب، عكاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت المحكمة الدفع بعدم القبول لان التمييز لم يقدّم خارج المهلة القانونية، فقانون تعليق المهل صدر في 8/12/2006 وتعليق المهل حصل بين 12/7/2006 و21/12/2006 والقرار المطعون فيه تبلغ في 15/9/2006 والتمييز قدّم في 21/2/2007، فيكون التمييز مقدّما ضمن المهلة القانونية.
وردّت المحكمة الدفع بعدم القبول لان قيمة المدعى به بتاريخ تقديم التمييز قد تجاوزت نصاب التمييز استنادا الى المادة 709 اصول المحاكمات المدنية مستندا الى مطالب المدعي التي تفوق ستة ملايين ليرة لبنانية.
ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 708 و718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 16/9/1983، وقضت بأن المميز لم يدل بأي سبب قانوني للمطالبة بنقض القرار الاستئنافي القاضي بتغريمه والزمه بدفع العطل والضرر لاساءته في استعمال حق الادعاء، ولا يدخل ضمن مفهوم المطالب المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، عدم اعتبار التعهد مستحق الاداء وعدم اعتباره مستقلا عن الاتفاقية الاساسية بل تدخل ضمن الاسباب المؤيدة للمطالب، كما قضت محكمة التمييز بتغريم المميز مليوني ليرة لبنانية لتعسفه في استعمال حق التقاضي.