27/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 121/2014
- التاريخ
- 27/03/2014
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بتجريم المدعى عليهم او المتهمين بجناية التدخل في جريمة تزوير المجموعات المسلحة بالاسلحة والذخائر سندا للمادة 335 عقوبات وللمادتين 4 و5 من قانون 11-1-1958 وفقا لاحكام المادة 219 فقرة 4 و6 عقوبات.
واعتبرت المحكمة انه نظرا لاعتراف المدعى عليهم ونظرا للقرينة الناشئة عن القبض على احدى المتهمين في المكان الذي تطلق منه النار باتجاه الاراضي السورية فضلا عن ضبط غلاف مسدس في حوزته لدى اعتقاله.
بالنسبة للمحكمة العليا، كل ذلك يشكل دليل على اسهام المتهم في تزويد المجموعات المسلحة التي تقاتل القوى النظامية في سوريا بالاسلحة والذخائر وهم على بينة من الغاية التي من اجلها تستحصل تلك المجموعات على السلاح.
المادة 335 عقوبات تعاقب على الجريمة التي يرتكبها شخصان او اكثر، متى اقدموا على تأليف جمعية او اجراء اتفاق خطي او شفهي بقصد ارتكاب الجنايات على الناس او الاموال او النيل من سلطة الدولة او هيبتها او التعرض لمؤسساتها المدنية او العسكرية او المالية او الاقتصادية.
فيما المادة الرابعة من القانون تاريخ 11-1-1958 تنص على معاقبة المشتركين في عصابة مسلحة ألفت بقصد ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عنها في المادتين 2 و3 من ذات القانون ومنها "المادة 2 - الاعتداء او محاولة الاعتداء التي تستهدف اما اثارة الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي" والمادة 3 ومنها "ترؤس عصابة مسلحة اما بقصد اجتياح مدينة واما بقصد مهاجمة او مقاومة القوى العامة".