27/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1211 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1211/1999
- التاريخ
- 27/10/1999
- الرئيس
- بشير دادنجي
- الأعضاء
- ناصيف، مطران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب ادخال زوجة المستأجر في دعوى الاسقاط من حق التمديد لتوفر المصلحة المشروعة لطالب الادخال. وكان على المطلوب ادخالها عدم الاكتفاء بدفوع شكلية بل تقديم دفاعها في الاساس سندا للمادة 66 اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983).
لا مخالفة للمادة 537 ا م م اذا كان الحكم قد شمل دفوع الخصوم واسباب الدفاع في متنه.
يعود لقاضي العجلة بناء على عريضة مقدمة من احد الخصوم ان يجري معاينة فنية بصورة مفاجئة ودون دعوة الخصم الآخر للتثبت من واقع الحال (المادة 336 ام م).
ان مناقشة تقارير الخبراء يجعل من غير الضروري ضم ملف تعيينهم الى الدعوى.
يعود للمحكمة حق تقدير شهادة من استمع اليه من قبل الخبير دون تحليفه اليمين القانونية.
لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني اذا لم يغير وجهة استعمال المأجور بشكل كلي (الفقرة ب المادة 10 قانون الايجارات 160/92).
ان التغيير الجزئي في وجهة استعمال المأجور واستعماله لتزيين علب الاعراس دون الاضرار به مع استمرار سكن المستأجر فيه لا يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد.
يلزم المستأجر باخراج البضاعة من المأجور واعادة الحال الى ما كانت عليه.