09/12/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1218 /1997
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1218/1997
- التاريخ
- 09/12/1997
- الرئيس
- نزيه طربيه
- الأعضاء
- النويري، موسى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعود للوكيل الذي نظمت وكالته بتاريخ سابق للاعتراض ان يقدم اعتراضا على التنفيذ ما دامت الوكالة صحيحة.
يكون لوكيل الوكيل صفة تقديم الاعتراض بوجود وكالة صحيحة منظمة لدى الكاتب العدل قبل البدء بتقديم اللوائح.
يكون القرار النزاعي بوقف التنفيذ الصادر قبل القرار النهائي قابلا للاستئناف مباشرة امام محكمة الاستئناف (المادة 615 اصول المحاكمات المدنية م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983).
ان القرار المؤقت غير المعلل القاضي بوقف التنفيذ لا يكون قابلا للابطال لهذه العلة ولا تطبق عليه المادة 537 اصول المحاكمات المدنية اذ انه يمكن الرجوع عنه في كل حين وتطبق عليه المواد 554 و555 اصول المحاكمات المدنية.
يكون وقف تنفيذ السند لامر واقعا موقعه الصحيح اذا كان الخلاف حول الدين جديا بسبب عدم صفة المستدين للتوقيع على عقد الاستدانة وما دامت هناك دعوى بالاساس قيد النظر.