الأحكام

07/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
122/2004
التاريخ
07/04/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم ذكر ساعة افتتاح الجلسة في الحكم، وان جاء مخالفا للمادة 253 اصول المحاكمات الجزائية،الا انه ليس سببا للنقض لانه ليس مخالفا لاصول جوهرية وهو لا يؤدي الى الابطال.يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان اصدار الحكم بعد تجاوز مهلة العشرة ايام المنصوص عليها في المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية لا يؤدي الى النقض.ان المهلة المذكورة وضعت لاستعجال اصدار القرار و ان تجاوزها لا يؤدي الى النقض اذ لا نص صريح على ذلك.يرد السبب التمييزي.

ان توقيع رئيس المحكمة وحده دون بقية اعضاء المحكمة على ارجاء جلسة افهام الحكم لمزيد من التشاورات لا يعد مخالفا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية و ليس سببا للنقض.يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية وقد ابلغ المتهم قائمة شهود الحق العام خلافا لما يدلي به.يرد السبب التمييزي.

ان عدم الاخذ ببعض افادات الشهود والاخذ بادلة اخرى لا يعد تشويها للوقائع بمفهوم المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية وانما ممارسة لحق المحكمة في تقدير الادلة واستنتاج ما تراه مناسبا.لا رقابة لمحكمة التمييز على صلاحية محكمة الجنايات لهذه الجهة.يرد السبب التمييزي المدلى به.