28/11/2006
شورى حكم رقم : 122 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 122/2006
- التاريخ
- 28/11/2006
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- الصايغ عويدات، رزق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ابطال قرار وزير الداخلية المتضمن تعديل النطاق الاداري لبلدية بتدين اللقش. فالقرار صادر عن مرجع مختص لان وزير الداخلية لديه الصلاحية بتعديل النطاق البلدي وذلك استنادا للمادة 41 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) تطبيقا لمبدأ الموازاة في الصلاحية، ولا عيب في الاصول. وان الادلاء باغفال اقتراح قائمقام جزين وعدم الاخذ برأي البلدية المعنية لا يؤدي الى بطلان العمل الاداري لانه لا مخالفة لمعاملات جوهرية يفرضها القانون. ولا يوجد خطأ في تفسير المادة 6 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977 لجهة تحديد العقارات وسلخها وتعديل حدود قرية الحرف.
وان قرار الوزير جاء متناسبا مع الواقع، فلا خطأ ساطع في التقدير. وتتوافر العوامل الجغرافية والديموغرافية. كما ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 3 من قانون انشاء السجل العقاري رقم 188 تاريخ 15/3/1926 لجهة تعديله حدود قرية الحرف.
ولم يثبت اي تحوير للسلطة، فلم يثبت المستدعي اساءة استعمال السلطة. وتتوافر المصلحة العامة في قرار الوزير وهو واقع في محله القانوني الصحيح.