الأحكام

10/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
122/2007
التاريخ
10/05/2007
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان موضوع التمييز هو مرور الزمن وبالتالي يكون التمييز مقبولا شكلا دون حاجة لتوافر الشرط الخاص المتعلق باختلاف الوصف بين درجتي المحاكمة المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية.

ان المميز يدلي بعدم علانية المحاكمة من خلال عدم تلاوة القرار المطعون فيه. ان التلاوة قد ثبتت من خلال محضر ضبط المحاكمة وبالتالي لا مخالفة للاصول الجوهرية، لذلك يرد السبب التمييزي المدعى به.

خلافا لما يدلي به المميز لا تطبيق خاطئا ولا تفسير خاطئا للقانون. ان جرم التزوير واستعمال المزور هو جرم آني يبدأ احتساب مرور الزمن بشأنه من تاريخ انتهاء الفعل الجرمي ومن تاريخ تحقيق الغاية منه.

ان استمرار تسجيل المستند المزور في السجلات لا يعتبر استمرارا للجرم وانما استمرار لنتائجه، وليس ركنا من اركانه المادية الواجب توافرها لاكتمال الجرم. ان انقضاء ثلاث سنوات بين تاريخ انتهاء الفعل الجرمي وتاريخ الادعاء يجعل الجرم ساقطا والدعوى العامة ساقطة بمرور الزمن. يرد السبب التمييزي.

ان عدم متابعة المحكمة الجزائية للنظر بدعوى الحق الشخصي بعد سقوط الدعوى العامة سببه انقضاء مدة مرور الزمن سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية قبل تقديم الادعاء المباشر، وفي ذلك تطبيق صحيح للقانون. لذلك يرد السبب التمييزي.