الأحكام

18/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
122/2006
التاريخ
18/04/2006
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما يدلي به المميز لقد تمت تلاوة التحقيقات الاولية والاستنطاقية من خلال تلاوة القرار الاتهامي الذي يضع اوراق الدعوى كلها قيد المناقشة العلنية وما يثبت حصول التلاوة للقرار الاتهامي هو محضر ضبط المحاكمة. يرد السبب التمييزي القائم على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.

ان ذكر مدع غير ذي صفة للمداعاة، بما انه اسقط حقه في الدعوى، في محضر ضبط المحاكمة، ليس من شأنه ان يؤدي الى النقض اذ انه لم يلحق اي ضرر بالمميز ولم يحكم للمدعي باي تعويض. لا ابطال حيث لا ضرر. ان الخصومة صحيحة في القرار المطعون فيه بما انها موجهة ضد النيابة العامة. يرد السبب التمييزي القائم على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.

ان عدم اطلاع المميز على تقرير الادلة الجنائية ليس سببا للنقض لان المحكمة لم تقم باي عمل يحول دون اطلاعه عليها ولم تخالف المادة 239 اصول المحاكمات الجزائية التي تجيز اطلاع الافرقاء كافة على اوراق الدعوى. لقد وضعت اوراق الدعوى قيد المناقشة العلنية من خلال تلاوة القرار الاتهامي. لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة ويرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 292 اصول المحاكمات الجزائية، وقد اعلن سقوط الحكم الغيابي عند صدور القرار النهائي وليس في ذلك سبب للنقض اذ ان الحكم الغيابي يسقط حكما عند القبض على المتهم الفار او تسليم نفسه. ان الاعلان عن سقوط الحكم الغيابي مع القرار النهائي لم يرتب اي ضرر ولا يؤدي بالتالي الى البطلان. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم تبليغ احد المتهمين قائمة شهود الحق العام ليس سببا للنقض لانه لم يؤد الى الاضرار بالمتهم اذ لم يتم الاستماع الى الشهود. يرد السبب التمييزي المدلى به والقائم على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.

ان الادلاء بالسبب التمييزي القائم على النقص في التعليل بسبب اجتزاء الاقرار المسند اليه في الحكم هو ادلاء بسبب تمييزي خاطىء. يعود للمحاكم الجزائية ان تجتزىء الاقرار خلافا للاقرار في القضايا المدنية. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير وسائل الاثبات وتكوين قناعتها وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة.

ان محكمة الجنايات لم تخالف القانون عند تطبيقها المادة 587 عقوبات المتعلقة باضرام النار في الاماكن السكنية والمباني اذ انها عللت قرارها بما فيه الكفاية فتأكدت من توافر القصد الجرمي وهو نية الاحراق. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي.

ان حصول بعض الاخطاء في ايراد الوقائع التي استندت اليها المحكمة لتدين المتهم لا يؤدي الى النقض لان هذه الاخطاء المادية لم تؤثر على نتيجة الحكم. يرد الادلاء بالسبب التمييزي القائم على تشويه المستندات والوقائع لانه سبب تمييزي غير منتج.

خلافا لما يدلي به المميز لا ذهول عن تطبيق القانون في تطبيق المادة 587 معطوفة على المادة 219 عقوبات على من اعتبر متدخلا في جرم اضرام النار في مبنى. لقد ثبت تلاقي المتهمين قبل ارتكاب الجرم وعلم المتدخلين بنية الفاعل وذهابه لشراء المحروقات بينما انتظره المتدخلون في الجرم لمراقبة المكان.

لقد ثبت التدخل المباشر في الجرم والعلم المسبق به وبالتالي يكون القانون قد طبق بشكل صحيح ويرد السبب التمييزي.

ان حفظ حق المدعي في التعويض في الدعوى الجزائية مع ان المدعين لم يطالبوا باي تعويض لا يعتبر حكما بما لم يدع به لانه لم يمنح المدعي حقا مكتسبا ولم يلحق الضرر بالمتهم المميز طالما انه لم يحكم للمدعين باي تعويض. يرد السبب التمييزي غير المنتج.

ان المطالبة بتطبيق مادة قانونية معينة على الجرم قد بت بها من خلال تطبيق مادة قانونية اخرى وتعليل القرار وبالتالي يكون الطلب قد رد ضمنا. يرد السبب التمييزي المدلى به.