27/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 122 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 122/2012
- التاريخ
- 27/11/2012
- الرئيس
- انطوان عيسى الخوري
- الأعضاء
- صاري، الضو
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة اعطاء الوصف الحقيقي للعقد وتخرج عن رقابة محكمة التمييز المدنية اعتبار ان الوكالة غير القابلة للعزل لا تشكل عقد بيع ومخالفة الاجتهاد لا تدخل ضمن الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 236 و237 من قانون الموجبات والعقود لعدم اثارة مسألة تأييد العقد الباطل امام محكمة الاستئناف وان القرار المطعون فيه جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا. وردت السبب التمييزي المبني على التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد وان رد طلب ابطال الوكالة غير القابلة للعزل لا يناقض تقرير اعادة تسجيل العقار على اسم الموكلة. ولم تغفل البت بطلب تخفيض الهبة بل عالجته وردته. وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 51 من قانون الموجبات والعقود وقضت بان تسجيل عقد الهبة على الصحيفة العينية للعقار لا يشكل عنصرا مكونا لصحة الهبة.