05/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 122/2012
- التاريخ
- 05/04/2012
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اصولية تشكيل هيئة المحكمة اذ تبين بان رئيس المحكمة الاصيل قد تنحى وقبل تنحيه وانتدب مكانه رئيس آخر.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تدوين ساعة افتتاح الجلسة لانه لا يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية. كما ان عدم توقيع رئيس المحكمة على محضر الجلسة لا يؤدي الى النقض طالما ان الجلسة اقتصرت على ضبط حضور الفرقاء.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة خطأ المحكمة بوصف الحكم بانه صدر وجاهيا رغم اصداره في غير موعده اذ ان ذلك ليس من شأنه تغيير طبيعة الحكم الذي صدر بمواجهة المتهم وحضوره للجلسات، ولا يعد بمثابة الوجاهي. كما ان ذلك لم يمس بحقوق المتهم الذي قدم طعنه خلال المهلة القانونية.
يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير وتطبيق القانون لجهة اعطاء الوصف القانوني الصحيح للجرم اذ ان المحكمة استندت الى افادة الاظناء لاعتبار الجرم جناية ترويج المخدرات المنصوص عنه في المادة 126 من قانون المخدرات وليس تعاطيا لها المنصوص عنه في المادة 127 من قانون المخدرات. وهؤلاء الاظناء كانوا يشترون الحشيشة والماريجوانا من المتهم. كما استندت الى مدلول اقوال الاخير بانه كان يؤمن لهم المخدرات والى شهادة شاهد الحق العام. ويعود للمحكمة حق التقدير.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 254 اصول محاكمات جزائية لجهة عدم تعيين مترجم للمتهم الاميركي الجنسية لثبوت فهمه للغة العربية بمحضر ضبط المحاكمة، فضلا عن ان المتهم لم يطعن بافاداته بدون مترجم في التحقيق الاولي والاستنطاقي وقد تأمنت حقوق دفاعه.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع بتجريم المتهم بجناية ترويج المخدرات وليس بتعاطيها لان المميز لم يبين الوقائع المدلى بتشويهها والتي ذكرت على غير حقيقتها، وان ما اورده يشكل مناقشة في الادلة التي يعود تقديرها لمحكمة الاساس.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان المحكمة بينت الوقائع الكافية لتبرير النتيجة التي توصلت اليها بان المتهم روج المخدرات استنادا الى بيعه المخدر للاظناء.