12/11/2009
شورى حكم رقم : 122 /2009
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 122/2009
- التاريخ
- 12/11/2009
- الرئيس
- اندره صادر
- الأعضاء
- مداح، جابر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية في بيروت لجهة تقدير تعويض الاستملاك، فان المادة 22 من قانون الاستملاك تنص على تقدير التعويض وفقا للاسعار الرائجة مع تقدير جميع عناصر العقار من موقع ومساحة وخسارة الزبائن والربح الفائت.
وبما ان المستدعي مستأجر للمحل موضوع الاستملاك وهو يستعمله ككاراج بويا وحدادة سيارات، والاستملاك يفقده رخصة الاشغال في منطقة الاشرفية الراقية وصعوبة الاستحصال على رخصة جديدة في المنطقة نفسها فيقتضي اعادة احتساب التعويض وفقا للضرر الحاصل.