الأحكام

إستئناف مدني حكم رقم : 1227 /0

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1227
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

استنادا الى المادتين 166 و168 من قانون النقد والتسليف يعتبر دفتر التوفير سند دين للمودع بمجرد توقيعه من المدير وصدوره عن المصرف ولو تم التعامل خارج اوقات الدوام او حتى خارج مركز العمل وتكون له القوة الثبوتية ويلزم المصرف بالدين المتوجب عليه.

لقاضي الامور المستعجلة حق منح السلفة المؤقتة للدائن على جساب الدين اذا كان الدين موجودا وغير قابل للنزاع الجدي.

ان منح سلفة مؤقتة للعميل على اساس دفتر التوفير يعتبر صحيحا طالما ان هذا الدفتر موقع من المدير وطالما لم يثبت تزويره.