الأحكام

30/05/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
123/1996
التاريخ
30/05/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة لأنه عند تبدّل هيئة المحكمة لم تتّخذ الهيئة الجديدة اي اجراء من اجراءات المحاكمة بل ارجئت الجلسة، ثم تليت الأوراق مجددا مما يعني حتما تلاوة قرار الاتّهام فلا يبطل القرار المميز.

يردّ السبب التمييزي لعدم مخالفة المادة 293 اصول المحاكمات الجزائية المتعلّقة بوجوب تلاوة المدّعي العام لقائمة شهود الحق العام وذلك لثبوت ابلاغ المتّهم الشاهد الوحيد الذي تضمّنته قائمة شهود الحق العام، ولجلب الشاهد لسماعه وعدم حضوره، فتكون الغاية من تلاوة النيابة العامة لقائمة شهودها قد تحقّقت.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم اخذ رأي النيابة العامة في ارجاء الجلسة لأن لا علاقة لها بهذا الاجراء، وقد اصرّ المتّهم على حضور وكيله.

يردّ السبب التمييزي المبني على عدم ذكر اغلاق المادة الجرمية، وذلك لغموض هذا السبب، واذا كان قصد المتّهم من السبب هو ارسال المادة الجرمية (المخدرات) للتحليل ضمن ظرف مختوم فانه ثبت بمحضر المحاكمة ان هذا الاجراء قد روعي، كما ان عدم عرض المواد الجرمية على المتّهم عند عدم طلبه ذلك لا يجرّ الى ابطال القرار المميّز.

يردّ السبب التمييزي الذي ينصبّ على عدم توافر الدليل لأن هذا الأمر من اختصاص وتقدير محكمة الأساس دون رقابة محكمة التمييز.