21/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 123/2004
- التاريخ
- 21/06/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الراهب، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الادلاء بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة بسبب عدم تلاوة محاضر التحقيق هو غير صحيح وقد ثبتت التلاوة من خلال محضر ضبط المحاكمة، كما ثبتت تلاوة القرار الاتهامي التي من شأنها وضع كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة.
ان ادلاء المستدعي بعدم تبليغه قائمة شهود الحق العام والقرار الاتهامي ومخالفة المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو غير صحيح. لقد ثبت حصول التبليغ من خلال توقيع المستدعي المتهم على وثيقة التبليغ وعدم انكاره للتوقيع.
يرد السبب التمييزي.
ان الادلاء بمخالفة المادة 252 فقرة 3 اصول المحاكمات الجزائية من خلال عدم توضيح النيابة العامة لاسباب الاتهام هو غير صحيح، ويرد السبب التمييزي.
ان الادلاء بمخالفة المادة 253 فقرة 2 اصول المحاكمات الجزائية بعدم سؤال المتهم عن التهمة هو ادلاء غير صحيح اذ قد ثبت قيام القاضي بسؤاله عن التهمة، ولا صيغة معينة مفروضة قانونا للسؤال المذكور. يرد السبب التمييزي.
ان الادلاء بمخالفة المادة 252 فقرة 3 اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم تلاوة التحقيقات الاولية غير صحيح، وقد ثبتت التلاوة من خلال محضر جلسات المحاكمة.
ان عدم ايضاح الادلة على التهمة ليس سببا للابطال.
يرد السبب التمييزي.
ان الاخذ ببعض افادات الشهود دون الاخرين ليس تشويها للوقائع والمستندات وانما ممارسة لصلاحية محكمة الجنايات بتقدير الوقائع والادلة. يرد السبب التمييزي.
ان ادانة المستدعي بانه متدخل في جرم السرقة وتطبيق نفس عقوبة الفاعل عليه ليس مخالفا للقانون وانما هو تطبيق صحيح للمادة 216 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 التي نصت على انه في حال كان التدخل في الجرم هو الذي ادى الى اتمامه، تطبق نفس العقوبة المطبقة على الفاعل على المتدخل.
لقد اثبتت المحكمة انه لولا تدخل المستدعي لما حصلت السرقة الليلية، وبالتالي تكون المادة 220 عقوبات المطبقة على السرقة الليلية للاماكن الخالية هي الواجبة التطبيق، وان العقوبة التي تنص عليها عقوبة مشددة. يطبق ايضا التشديد على المتدخل.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ويبرم القرار المطعون فيه.