30/04/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 123/2003
- التاريخ
- 30/04/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت حصول التحرش الجنسي الذي قام به الوالد تجاه ابنته وذلك من خلال اقرار الوالد واقوال الابنة. لا يؤخذ بالرجوع عن الاقرار لانه لم يثبت ضرب الوالد خلال التحقيق، ولم تقتنع المحكمة بالرجوع عن الاقرار.
ان الجرم لم يكن مجامعة لقاصر ولم تفقد الضحية عذريتها وانما كان ارتكابا لافعال منافية للحشمة. لا تطبق المادة 508 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، كما ادعت النيابة العامة، لانه لم يثبت ان الضحية ذات نقص عقلي وان الوالد قد استفاد من علة في الضحية او استعمل معها ضروب الاحتيال.
ان التحرش بدأ في تاريخ كانت معه الضحية قاصرا، مما يجعل الجرم جناية واستمر الى حين بلوغها سن الرشد. تطبق المادة 510 عقوبات، وان المتهم قد استعمل العنف على الضحية. وبالتالي تطبق المادة 507 عقوبات وتشدد العقوبة تبعا للمادتين 511 و257 عقوبات.