الأحكام

14/11/2001

شورى حكم رقم : 123 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
123/2001
التاريخ
14/11/2001
الرئيس
محمد حماده
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تقبل الدعوى الادارية امام قاضي الامور المستعجلة لعدم توفر شرط العجلة ولعدم قانونية الطلب المقدم لديه، وذلك عملا باحكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. وان المستدعي يطلب الزام بلدية الحازمية بعدم اعطاء ترخيص بناء ولكن هذا الطلب غير قانوني اذ لا يحق للمجلس الحلول محل السلطة الادارية المختصة تطبيقا لمبدأ فصل السلطات. فلا يحق له توجيه تعليمات او اوامر الى السلطة الادارية عملا باحكام المادة 91 من نظام مجلس الشورى.