18/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 123/2006
- التاريخ
- 18/04/2006
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري وهو مخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالاساس.
ان القرار المطعون فيه قد اخطأ بتطبيق المادة 463 عقوبات على جرم تزوير بطاقة عسكرية. ان المادة المذكورة قد عددت حصرا المستندات المزورة التي تطبق عليها وليس من ضمنها البطاقة العسكرية. ان جرم تزوير بطاقة عسكرية هو جناية وتطبق عليه المادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات لاستعمال البطاقة اي استعمال المزور.
ان انتحال الصفة العسكرية هو جنحة وتطبق عليه المادة 144 من قانون القضاء العسكري. ينقض القرار الذي اخطأ في تطبيق القانون ويتهم المدعى عليه بالجرائم تلك وتعاد المحاكمة.