الأحكام

30/10/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
123/2008
التاريخ
30/10/2008
الرئيس
الياس بو ناصيف
الأعضاء
عبدالله، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 205 عقوبات اذ ادغمت العقوبات دون احتسابها كلّها والصادرة بالجرائم جميعها.

ان المحكمة المختصة لادغام العقوبات هي المحكمة التي اصدرت القرار الاخير سندا للمادة 205 عقوبات.

تطبق المادة 205 عقوبات المتعلقة بالادغام على الاحكام القاضية بالتجريم دون تلك القاضية بالبراءة. يحكم بجمع العقوبات وتنفذ العقوبة الاشد مضافا اليها النصف وتنفذ الغرامة المالية المقررة للعقوبة الاشد ويحكم بالحبس في حال عدم دفع الغرامة. تحتسب مدة التوقيف من تاريخ الاحتجاز.

لا تطبق المادة 407 اصول المحاكمات الجزائية التي تفيد المحكوم عليه من حسم مدة التوقيف اذا حكم بالبراءة، على الاحكام الصادرة بمنع المحاكمة اذ نص القانون صراحة على وجوب صدور حكم بالبراءة.

لا يستفيد المتهم من المادة 407 اصول المحاكمات الجزائية ولا تحسم مدة توقيفه بالدعاوى الصادرة فيها احكام بالبراءة اذ ان توقيفه لم يتم بتاريخ الدعاوى التي انتهت بتبرئته وانما بتاريخ لاحق. ان الاحكام التي قضت بالتجريم قد احتسبت مدة التوقيف من تاريخ الاحتجاز الفعلي للمحكوم عليه. يرد طلب استفادته من احكام المادة 407 اصول المحاكمات الجزائية المذكورة.