31/03/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 123 /2014
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 123/2014
- التاريخ
- 31/03/2014
- الرئيس
- رندة كفوري
- الأعضاء
- فواز، مسلم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اولا، في الشكل اعتبرت محكمة الاستئناف ان قرار استئخار البت بالدعوى الجزائية لحين صدور حكم مبرم عن المحكمة المدنية لا يمكن استئنافه على حدة بمعزل عن الحكم النهائي لأنه لم يبت بدفع شكلي ولم ينه النزاع دون التطرق للاساس ولم يفصل في اساس النزاع وقضت بالتالي برد استئنافه عملا بالمادة 213 اصول المحاكمات الجزائية.
ثانيا, قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي باعلانه سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ان مرور الزمن على الدعوى العامة لا ينقطع الا باعمال الملاحقة والتحقيق والمحاكمة.
واضافت ان الدعوى لم تقدم ضمن مهلة الثلاث سنوات المبتدئة من تاريخ اكتمال الافعال المدلى بها وان العبرة ليست لتاريخ اكتشاف الجرم.
واخيرا، اعتبرت المحكمة، ان مرور الزمن في جرم الاحتيال يبدأ من تاريخ اكتمال العناصر الجرمية وتسليم المجنى عليه المال للمدعى عليه، اما المهلة على دعوى الحق العام فهي ثلاث سنوات.