الأحكام

إستئناف مدني حكم رقم : 1237 /0

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1237
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاستئناف الطارىء للقرار التحكيمي يقبل شكلا لتقديمه باول لائحة دون ان ترتبط بمهلة محددة، فالمهم ان يرد في اول لائحة استنادا الى المادة 650 اصول محاكمات مدنية، مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ولو تأخر تقديمها عن مهلة الجواب المحددة بخمسة ايام بشرط ان يقبل رئيس المحكمة اللائحة المذكورة، وهذه المهلة هي من المهل القضائية التي يترك امر تمديدها او تقصيرها لتقدير رئيس المحكمة.

ومهلة اصدار القرار التحكيمي مدّدت استنادا الى المادة 773 فقرة 2 اصول محاكمات مدنية، مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتمّ اثبات التمديد بالوكالة المعطاة من احد الطرفين لوكيله والتي تشمل ما يتعلق بتمديد مهلة التحكيم، لذا يكون القرار صادرا ضمن المهلة.

ولم يخالف القرار التحكيمي المادة 800 اصول محاكمات مدنية، مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لانه من الرجوع الى عقد التحكيم الموقع من الشركاء الذين بعد ان بحثوا في شؤون الشركة والمخالصة المتوجّبة لتصفية حسابات الشريك، تبيّن انهم قرّروا القبول بالتحكيم وتصفية الاوضاع وتعيين لجنة تحكيم لتصفية الحسابات، والفرقاء كانوا واضحين لجهة تحديد موضوع التحكيم المتمثل بتصفية حسابات الشريك، ولجنة التحكيم درست الملف في ضوء تقرير المحاسب القانوني لتخلص الى النتيجة التي توصلت اليها، فلا يكون في ذلك اي خروج عن المهمة المحددة، ولا يكون القرار التحكيمي صادرا بدون اتفاق تحكيمي.

ولم يخالف القرار التحكيمي المادة 800 اصول محاكمات مدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لانه راعى حقوق الدفاع ولان القرار حصر مهمته بتصفية حقوق احد الشركاء انطلاقا من علاقات الشركاء فيما بينهم وعلاقة كل منهما بالشريكين دون ان يتعرّض لاموال الشركتين اللتين لم توقّعا عقد التحكيم، وهذا ما يدخل في صلب مهمة لجنة التحكيم كما حددها صك التحكيم.