الأحكام

27/10/1968

إستئناف مدني حكم رقم : 1237 /1968

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1237/1968
التاريخ
27/10/1968
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استئناف القرار الصادر بناء على امر على عريضة يجب ان يقدم الى القاضي مصدر القرار ليقبل شكلا (مادة 603 ا م م).

ان ابداء ملاحظات الخصم لا يغير في طبيعة الامر على عريضة (مادة 610 و596 ا م م).

ان اصول المحاكمة لدى محكمة الاستئناف عند استئناف القرار الرجائي هي اصدار القرار في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم (م 596 و603 أ م م).

لا مفعول لصدور الامر على عريضة بعد انقضاء مهلة اليومين المنصوص عليها في المادة 607 ا م م ولا مجال لابطاله لهذا السبب.

ان الاوامر على عريضة هي قرارات مؤقتة تصدر دون خصومة وان توافر عنصر العجلة يعطي القاضي حق اصدار الامر على عريضة (مادة 604 اصول المحاكمات المدنية).

ان هدم حائط منزل وبالتالي خرق حرمة المنزل يعطي القاضي صلاحية اصدار امر على عريضة بالزام المعتدي ببناء الحائط المهدوم واعادة الحال الى ما كانت عليه او الترخيص للمستدعي بذلك ويبقى على الفرقاء مراجعة محاكم الاساس لتحديد مشروعية إشغال المنزل.