12/09/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 124/2000
- التاريخ
- 12/09/2000
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، عميش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اعتراف متهم على متهم آخر لا يعتبر عطفا جرميا الا اذا كان الهدف دفع الجرم عن نفسه ونسبته الى غيره فتكون افادته معطاة بواقع مصلحة شخصية. اما ان يعترف المتهم بالجرم ويعترف باشتراك آخر معه فيه فلا يؤلف عطفا جرميا بل هو دليل كسائر الادلة التي تخضع لتقدير المحكمة دون حاجة لتعزيزه بأدلة اخرى.
ان سرقة عدة سيارات يؤلف الجناية المنصوص عنها في المادة 638 بند 4 معطوفة على المادتين 212 و213 فقرة 4 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ويعاقب المتهم بعد ادغام العقوبات استنادا الى المادة 205 عقوبات بعقوبة الاشغال الشاقة تنفيذا للعقوبة الاشد، ويجرد الفاعل من حقوقه المدنية استنادا الى المادة 63 عقوبات، ويمنع من الاقامة استنادا الى المادتين 81 و82 عقوبات.