الأحكام

02/10/2007

تمييز مدني حكم رقم : 124 /2007

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
124/2007
التاريخ
02/10/2007
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
عيد، المصري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 530 و606 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ الذي رد طلب ابطال تنفيذ الوصية بالرغم من عدم توقيعه من كاتب المحكمة. وقضت بأنه يكتفى بتوقيع قاضي المحكمة في الاوامر على عريضة.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 852 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وفقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الاستئنافي لعدم تقرير وقف التنفيذ الحكمي للوصية المعترض على تنفيذها.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بفسخ القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ تاريخ 24/3/2007 الذي رد طلب وقف تنفيذ الوصية بالرغم من الاعتراض على تنفيذها، خاصة وان السند موضوع التنفيذ ليس سند دين بل عقد وصية، حتى صدور قرار مخالف يصدر عن قاضي الاساس.