27/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 124/2014
- التاريخ
- 27/03/2014
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز من جهة اولى في الشكل برد طلب النقض المؤسس على اختلاف في الوصف القانوني سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية باعتبارها ان الشرط الشكلي الخاص لا يعتبر متوفرا في حال اصدر قاضي التحقيق قرارا بمنع المحاكمة "لعدم كفاية الدليل" فيما ان الهيئة الاتهامية اعتبرت ان الادلة بحق المدعى عليه قائمة، فيكون الاختلاف الحاصل بين المرجعين المذكورين لهذه الناحية منصبا على مدى توافر الادلة وثبوتها وليس حصول الوصف القانوني لهذا الفعل.
واضافت المحكمة ان الوصف القانوني للفعل يقوم على المقارنة بين الوقائع الثابتة والنص القانوني لتحديد مدى انطباقه عليها بحيث لا يمكن القول بوجود وصف قانوني لوقائع غير ثابتة، لأن مسألة اعطاء الوصف القانوني للفعل تتم في مرحلة لاحقة لمرحلة التثبت من الوقائع المدعى بها ومدى قيام الادلة بشأنها.
ومن جهة ثانية، قضت محكمة التمييز اولا برد طلب النقض في الاساس بسبب عدم توفر شرط تشويه الوقائع باعتبارها ان تشويه الوقائع كسبب للنقض يتحقق بايراد القرار المطعون فيه لوقائع خلافا لما هي واردة في مستندات الدعوى بحيث يؤدي ذلك الى التأثير في النتيجة التي انتهى اليها هذا القرار، وان تلك الوقائع جاءت متطابقة ولا يشوبها اي تشويه واضافت ان مناقشة حق الهيئة الاتهامية في تقدير الوقائع والادلة لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
وثانيا، ردت المحكمة العليا، طلب النقض لسبب النقص في التعليل واعتبرت ان القرار المطعون فيه، تضمن بشكل واف الاسباب الواقعية القانونية المعتمدة من قبل الهيئة الاتهامية لتقرير النتيجة التي انتهت اليها بالنسبة للمستدعي فلا يسع هذا الاخير ان ينسب الى القرار المذكور النقص في التعليل.