الأحكام

27/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 124 /2014

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
124/2014
التاريخ
27/01/2014
الرئيس
ايمن عويدات
الأعضاء
حمدان، عطاالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي المبني على مخالفة الفقرة (د) من المادة 8 من قانون الايجارات الاستثنائي 160/92 التي تتعلق بالتعويض المترتب على استرداد المأجور فبعد ان تأكدت المحكمة من توفر شروط طلب استرداد المأجور المنصووص عليها في البند ج من المادة 8 من قانون 160/92 وهي حق طالب الاسترداد المتمثلة بملكيته للمأجور المطلوب استرداده وتسديده التعويض للمستأجر بالاضافة الى شرط آخر اضافة الاجتهاد يتمثل في قابلية العقار لاقامة بناء جديد عليه بعد هدم البناء القديم واعتبرت ان تعويض الاسترداد الذي يتوجب على المالك دفعه يعود امر تحديده لها وذلك في ضوء العناصر التقديرية المتوافرة في الدعوى ودون ان تكون مقيدة باسس محددة لاحتسابه وبالتالي صدقت المحكمة ما تضمنه الحكم الابتدائي المستأنف لجهة تقدير قيمة المأجور والتعويض المترتب لقاء الاسترداد وردت الاستئناف اساسا.