27/10/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 1240 /1998
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1240/1998
- التاريخ
- 27/10/1998
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- اسكندر، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد شكلا استئناف القرار التحكيمي اذا كان التحكيم المتفق عليه لا يقبل الاستئناف، لان من شروط الادعاء وصحته توافر الصفة القانونية للطاعن وتقديمه المراجعة اصالة عن نفسه.
ولا يبطل القرار التحكيمي بانتهاء مهلة اصداره اذا ما حصل تمديد لهذه المهلة قضاء بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية استنادا الى المادة 773 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. لذلك فالقرار التحكيمي لا يبطل في حال لم يقبل الطعن بقرار رفض رد المحكم استنادا الى المادة 123 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
لا يبطل القرار التحكيمي تطبيقا للمادة 800 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، عند مراعاة الهيئة التحكيمية لحقوق الدفاع للخصوم واحترامها لمبدأ الوجاهية استنادا الى المادة 373 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 الذي يفرض على القاضي التقيد بمبدأ الوجاهية المتعلق بحق الدفاع والانتظام العام.
فالهيئة التحكيمية اجرت الكشف الفني على البناء بحضور فريقي التحكيم ودعتهم الى جلسة استجواب تقديرا لعملها وابلغت الفريقين نسخة عن التقرير الفني وطرحت للمناقشة المسائل المطروحة.
لا يبطل القرار التحكيمي تطبيقا للمادة 800 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 عند عرضه لوقائع الدعوى واشارته الى المستندات التي تؤيدها وعرضه لمطالب الفرقاء وبحثها بشكل مفصل ومناقشتها.
ان القرار التحكيمي لا يبطل تطبيقا للمادة 800 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، اذا لم يخرج عن حدود المهمة المعينة للمحكم، فالمحكم بازالته للشيوع وفقا لمبادىء العدل والانصاف لم يخالف احكام القانون الوضعي وقواعده، فلا يكون بذلك قد خالف مبادىء التحكيم العادي ولا احكام القسمة كما تضمنها قانون الموجبات والعقود. كما انه ذكر بانه لم يجبر احدا على البقاء في الشيوع فيكون ما ذهب اليه القرار التحكيمي لجهة البيع والفراغ داخلا تماما في مهمة الهيئة التحكيمية. لا يبطل القرار التحكيمي اذا بحث كافة الاسباب وعلّل الحلول التي توصّل اليها. وبالتالي فهو لا يخلو من التعليل.
وبنتيجة رد طلبات الابطال ترى المحكمة من التدقيق في ظروف الدعوى وطلبات الطاعن ان شروط المواد 10 و11 و551 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 متوافرة. فيقتضي بالتالي الزام طالب الابطال بالعطل والضرر ورسوم ونفقات الدعوى.