الأحكام

29/10/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 1249 /1998

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1249/1998
التاريخ
29/10/1998
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
حلاوي، خيرالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعود للمحامي ان يشتري الشقة موضوع دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني وان يداعي المستأجر باقامة دعوى الاسترداد للضرورة العائلية بوجهه دون ان تطبق عليه المواد 233 و380 موجبات وعقود. للمحامي المالك الجديد الصفة لمداعاة المستأجر بعد امتلاكه الشقة.

ان رد محكمة الاساس الطلب الاصلي الرامي الى اسقاط المستأجر من حق التمديد ثم بحثها بالطلب الاستطرادي الرامي الى الاسترداد للضرورة العائلية تكون قد احسنت تطبيق المادة 30 اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بوجود التلازم بين الطلبات لان كلا الطلبين يهدف الى استعادة المؤجر للمأجور.

يعود لمالك المأجور ان يسترد مأجوره للضرورة العائلية عند عدم امتلاكه أي مسكن وعندما يكون سكنه في شقة على سبيل التسامح (فقرة أ مادة 8 قانون 92/160)

يعود لمحكمة الاساس ان تقدر مدى صحة تقرير الخبير وان تستند اليه او ان لا تأخذ به استنادا الى حقها في تقدير الوقائع وذلك عند تمديدها لقيمة تعويض الاسترداد المطالب به.

ان استناد المحكمة الى عدة عناصر (حالة الفرقاء وحالة البناء) يؤدي الى اعتبار تقديرها صحيحا وقانونيا.