الأحكام

13/11/2003

شورى حكم رقم : 125 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
125/2003
التاريخ
13/11/2003
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
ابو رجيلي، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب ابطال قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القاضي بتخفيض القيمة التأجيرية للبناء نظرا لأن القرار قانوني وصادر عن لجنة مختصّة. واذا كانت المادتين 61 و62 من القانون 227/2000 الغت لجان الاعتراضات وجعلت صلاحية النظر بالاعتراض على الضرائب والرسوم بالدرجة الاولى الى المحاكم الادارية. الاّ ان صلاحية تلك المحاكم بقيت معلّقة الى حين صدور قرار من وزير العدل يحدّد تاريخ مباشرة العمل وعدد القضاة وان ذلك لم يحصل.

ولهذا فان لجنة الاعتراضات تبقى صالحة للنظر بالاعتراض على الضريبة. وان قرارها بتخفيض القيمة التأجيرية واقعا محلّه الصحيح، وتمّ تعليله تعليلا كافيا وقد قامت اللجنة بالكشف على العقار واستندت الى مواصفات البناء ونوعه.