الأحكام

09/12/2002

شورى حكم رقم : 125 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
125/2002
التاريخ
09/12/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات المطعون فيه نظرا لمخالفته القانون. فلا يحق لدائرة الضريبة رفض طلب المكلّف المستدعي باعادة تقييم الاصول الثابتة لمؤسسته التجارية.

فالمستدعي باع مؤسسته التجارية بموجب قيد احتياطي ومن ثم تم الغاء عقد البيع ولم يسجل في السجل التجاري فلا يسري العقد على الغير وذلك استنادا لاحكام المادتين 3 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67. وبما ان طلب اعادة التقييم مقدّم ضمن المهلة وصاحب المؤسسة له الصفة بتقديم الطلب ولم يثبت نقل ملكية المؤسسة، وتتوفّر لديه الشروط للاستفادة من اعادة التقييم.