الأحكام

15/11/2001

شورى حكم رقم : 125 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
125/2001
التاريخ
15/11/2001
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
كنعان، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب اخراج الشركة المتعهّدة من المحاكمة لانه عند وجود خطأ في تنفيذ الاشغال العامة الملتزمة بها يحق للدولة الرجوع عليها لتحصيل التعويض الذي ستحكم به. فالشركة المتعهدة تعتبر شخصا ثالثا وفقا للمادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة، ويقتضي ادخالها وقد تبلغت استدعاء المراجعة واللوائح الجوابية واجابت عليها.

ان الدولة مسؤولة عن الضرر الناجم من جرّاء تنفيذ اشغال عامة، ويتوجّب عليها التعويض لان الضرر ثابت والعلاقة السببية بين الضرر والاشغال متوفرة. فقد تبيّن من خلال تقرير الخبير انه اثناء القيام بتنفيذ اشغال تتعلّق بمشروع حصر ينابيع البردوني حصلت اضرار للجوار وهي من نوع الاضرار غير المألوفة وليست بسيطة وان عقد الالتزام يلقي عبء المسؤولية على المتعهّد.

وقد نتج عن الحفريات تضرّر مقهى المستدعي وتعكير المياه وتلوثها وتلف كمية من الاسماك واقفل مدخل المقهى.

ولا يمكن الاعفاء من المسؤولية نظرا لعدم وجود قوة قاهرة او خطأ المتضرّر، ولذلك تلزم الدولة بدفع التعويض ولا تتوجّب الغرامة الاكراهية لعدم توفر الشروط المحدّدة في المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، فلا يوجد خرق لمبدأ قوة القضية المقضية، لانه لا يوجد حكم صادر مبرم امتنعت الادارة عن تنفيذه.