26/04/1995
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 125 /1995
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 125/1995
- التاريخ
- 26/04/1995
- الأعضاء
- حموية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تقديم دعوى الصرف التعسفي من العمل بعد مهلة الشهر القانونية يؤدي الى ردها شكلا وفقا للمادة 50 من قانون العمل.
لا يستحق الاجير اي تعويض اذا كان سببه اعادة تنظيم العمل، وقد عمد رب العمل الى تسديد كافة حقوقه من تعويض صرف بقيمته القصوى وتعويض انذار ومبلغ اضافي غير ملزم به مبدئيا ووقّع الاجير على ابراء ذمة تام شامل نهائي ودون اي تحفظ اسقط بموجبه الحق والدعوى المتعلّقة به. وقد رد مجلس العمل التحكيمي ادعاء بطلان الابراء بسبب الخداع سندا للمادة 208 و209 من قانون الموجبات والعقود وقد عجز الاجير عن اثبات سوء نية رب العمل كركيزة اساسية لوجود عامل الخداع المبطل للتعاقد، علما ان ما سدّده رب العمل يظهر حسن تصرّفه، مما يقتضي معه رد الدعوى.