الأحكام

17/11/2005

شورى حكم رقم : 125 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
125/2005
التاريخ
17/11/2005
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
الصايغ، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس الشورى مختصا بالنظر بطلب ابطال قرار اداري يتعلق بتعيين مديرة مدرسة راهبات جديدة بدلا من الراهبة السابقة.

والقرار المطلوب ابطاله قابل للطعن امام مجلس الشورى استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى لانه يشكل القرار الاداري النافذ والضار بالنسبة لمديرة المدرسة السابقة لانه يؤثر على وضعها القانوني.

وتتوافر في الدعوى الحاضرة مصلحة مباشرة ومشروعة لدى المستدعي استنادا للمادة 106 من نظام مجلس الشورى. اذ يحق للمديرة السابقة التي تم استبدالها بمديرة جديدة الطعن بقرار التعيين وتقدر المصلحة بتاريخ الادعاء.

ويقتضي رد طلب ابطال القرار القاضي بالترخيص لجمعية راهبات الحبل بلا دنس بتعيين مديرة مدرسة جديدة لان القرار غير مخالفة للقانون وبالاخص المادة 8 من المرسوم رقم 436/1950.فالمديرة الجديدة تتوافر لديها شروط التعيين لجهة الكفاءة العلمية وهي ليست اجنبية فلا يقتضي حصولها على رخصة عمل مسبقة ولا مخالفة للقرار القضائي المتضمن تعيين راهبة حارسة قضائية.