الأحكام

02/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
125/2006
التاريخ
02/03/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مرتضى، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم عرض المواد الجرمية لا يعتبر مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة اذ ان المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية لم تنص عليه تحت طائلة الابطال ولا يعتبر من القواعد الجوهرية المفروضة، وان المتهم لم يطلب حصول العرض. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم دعوة منظمي المحاضر الى المحكمة ليس مخالفا للقانون، اذ انه من صلاحية محكمة الاساس حق تقدير الشهادات ولها سلطة استنسابية في الاستماع اليها او لا، خاصة وانه لم يقدم المتهم طلبا بذلك. يرد السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للقانون ولقواعد الاثبات عند الادانة بتعاطي المخدرات دون اجراء فحص دم للمتهم. يعود للمحكمة حق تقدير الادلة دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها طالما انها لم تشوه الوقائع.

ان المحكمة قد استندت الى ادلة كافية للادانة وان المتهم لم يطلب اجراء الفحوص. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم تلاوة قائمة شهود الحق العام وعدم دعوتهم للمحكمة كما يدلي المميز، سببهما عدم وجود تلك القائمة. يرد السبب التمييزي المدلى به اذ لا مخالفة للمادة 113 تنظيم قضائي، ويبرم القرار المطعون فيه.