الأحكام

10/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
125/2012
التاريخ
10/04/2012
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
مطر، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية ولو لم يتوافر الشرط الشكلي الخاص لجهة الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لان القرار المميز قد بت بدفع شكلي يتعلق بمرور الزمن.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان المحكمة بينت

بشكل كاف الوقائع المبررة للنتيجة اذ انه يكفي في جرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 عقوبات فقرة ثالثة مجرد التصرف بالاموال المنقولة او غير المنقولة ممن لا يحق له التصرف بها دون ان يسبق ذلك التصرف اي خداع اذ ان التصرف بحد ذاته يشكل المناورات الاحتيالية.

ان القرار المميز خالف المادة 359 من قانون الموجبات والعقود عندما اعتبر ان وفاة المورث تقطع مرور الزمن بحق الورثة بالنسبة للدعوى المدنية في حين ان مرور الزمن يسري على الحق وليس على الاشخاص، ولكن يتبين ان القرار المميز لم يعتمد على هذا التعليل الاضافي للتوصل الى النتيجة مما يقتضي معه عدم نقض الحكم المميز بسبب تلك المخالفة لانه لم يرتب اية نتيجة قانونية على التعليل.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن على دعوى الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات فقرتها الثالثة اذ ان بدء سريان المهلة في هذا الجرم يبدأ من تاريخ التصرف بالمال ممن ليس له الحق بالتصرف لحين تاريخ تقديم الدعوى.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لانه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير التعويض الناجم عن جرم جزائي هو الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 عقوبات فقرة ثالثة وانه يمكن الحكم بالرد سندا للمادة 130 عقوبات كلما كان ذلك ممكنا، وانه في هذه الحالة لا يمكن الحكم بالرد لان العقار انتقل الى ملكية شخص آخر وانه لا يعود لمحكمة التمييز الرقابة على تحديد العطل والضرر.