27/01/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 125 /2014
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 125/2014
- التاريخ
- 27/01/2014
- الرئيس
- ايمن عويدات
- الأعضاء
- حمدان، عطاالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي المبني على مخالفة البند "د" من المادة 8 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 المتعلق بتعويض الاسترداد للمأجور فبعد ان بحثت المحكمة في توفر شروط طلب استرداد المأجور للهدم وهي صفة طالب الاسترداد اي ملكيته للمأجور المطلوب استرداده وتسديده التعويض للمستأجر بالاضافة الى شرط آخر اضافة الاجتهاد يتمثل في قابلية العقار لاقامة بناء جديد عليه بعد هدم البناء القديم اعتبرت ان تعويض الاسترداد يعود امر تحديده لمحكمة الاساس في ضوء العناصر التقديرية المتوافرة في الدعوى ودون ان تكون مفيدة باسس محددة لاحتسابه وبالتالي فسخت الحكم جزئيا في الاساس لجهة التعويض وقضت بنشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم مجددا بتحديد التعويض عن استرداد مأجور المستأنف لنسبة 50 بالمئة من قيمة المـأجور.