18/12/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1257 /1997
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1257/1997
- التاريخ
- 18/12/1997
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- اسكندر، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعود لكل ذي مصلحة لرفع ضرر محدق او مستقبلي حق اقامة الدعوى المستعجلة (المادة 9 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983). ان استناد المدعي الى عقد عمل بينه وبين المدعى عليه يجعله ذي صفة ومصلحة بحسب ظاهر الحال لاقامة الدعوى.
ان اشغال الشقة على سبيل التسامح بعد انتهاء عقد العمل الذي يربط الطرفين والذي كان يسمح باشغال الشقة، يعتبر اشغالا دون مسوغ شرعي ويعود لمالك الشقة ان يضع حدا له. يختص قاضي العجلة بوضع حد لاشغال الشقة دون مسوغ شرعي (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية) عندما لا يثبت وجود عقد ايجار.
ان اغفال بت احد المطالب بحسب المادة 537 اصول المحاكمات المدنية يوجب على المحكمة ان تعيد النظر في المطلب.
يحكم بدفع مبلغ من المال مقابل الاخلاء وهو المطلب الذي كان قد أغفل.