الأحكام

23/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
126/2002
التاريخ
23/04/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

بوجود قرارين ابتدائيين متناقضين ومبرمين يتوجب على محكمة التمييز تحديد المرجع المختص للنظر بالدعوى (مادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001).

ان الجرم الذي لم يؤد الى عطل جسدي دائم وانما الى الاضرار باصبع القدم فقط، ولم يؤثر على حركة سير المتضرر، لا يعتبر جناية وانما جنحة، ولا تطبق عليه المادة 557 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وانما المادة 556 عقوبات. يختص القاضي المنفرد الجزائي للنظر في الدعوى وتحال الدعوى اليه.