23/04/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 126/2002
- التاريخ
- 23/04/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بوجود قرارين ابتدائيين متناقضين ومبرمين يتوجب على محكمة التمييز تحديد المرجع المختص للنظر بالدعوى (مادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001).
ان الجرم الذي لم يؤد الى عطل جسدي دائم وانما الى الاضرار باصبع القدم فقط، ولم يؤثر على حركة سير المتضرر، لا يعتبر جناية وانما جنحة، ولا تطبق عليه المادة 557 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وانما المادة 556 عقوبات. يختص القاضي المنفرد الجزائي للنظر في الدعوى وتحال الدعوى اليه.