13/11/2003
شورى حكم رقم : 126 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 126/2003
- التاريخ
- 13/11/2003
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- نصر، ابو زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مجلس الشورى صالحا للنظر بطلب ابطال قرار البلدية الرافض لإعلان الغاء مرسوم الاستملاك ورفض اعادة العقارات المستملكة فهو يحق له النظر بمخالفة مبدأ قانوني وبطلب ابطال مرسوم الاستملاك لاستناده الى مرسوم ملغى. ولكن لا يحق للمجلس الحلول محلّ السلطة الادارية استنادا الى المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة.
وتقبل دعوى الابطال لتجاوز حدّ السلطة لعدم توفر شروط المراجعة الموازية المنصوص عليها في المادة 107 من نظام مجلس الشورى.
اذ لا يمكن تقديم طلب ابطال قرار اداري امام مرجع قضائي آخر بحيث تؤدّي الى نتيجة واحدة.
ولا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة نظرا لصحة الخصومة بوجهها ولتوفّر الصفة لديها لأن الدعوى تتعلّق باجراءات مرسوم الاستملاك واعلان المنفعة العامة المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الاستملاك رقم 58/91.
لا يقبل طلب ابطال قرار البلدية الرافض اعلان مرسوم الاستملاك بأنه ملغى ولا قرار رفض إعادة العقارات المستملكة لأنه لا توجد مخالفة للقانون والبلدية لم تتجاوز حدّ السلطة. فالمستدعي يدلي بان ما بني على باطل فهو باطل. ولذلك يجب قبول طلبه بابطال مرسوم الاستملاك لأنه استند الى مرسومين يتعلّقان بتوسيع حديقة عامة. وقد تمّ الغاؤها. وصحيح انه يوجد تلازم بين المراسيم إلاّ ان الطعن ورد بعد المهلة القانونية وبعد صدور مرسوم الاستملاك وتنفيذه، وهو مرسوم نهائي وقطعي وقد نشأ للبلدية حق مكتسب. كما تمّ تحديد التعويض المتوجّب دفعه وجرت مصالحة حوله، ولم يخالف القرار المطعون فيه المادة 33 من قانون الإستملاك رقم 58/91.