الأحكام

07/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
126/2004
التاريخ
07/04/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قيادة شقيق مالكة السيارة للسيارة وتسببه بحادث سير لا يؤدي الى القول بمسؤولية المالكة الشخصية عن فعل الغير، لان لا رابطة تبعية بينها وبين شقيقها لكي تعمل مسؤوليتها كما نصت المواد 125 و126 و127 و128 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.

ان المسؤولية الممكن الادلاء بها هي المسؤولية عن فعل الجوامد.

ان تغيب المتضرر عن الدعوى الجزائية يسقط الحق الشخصي لان تغيبه حصل دون عذر مشروع، وتستمر دعوى الحق العام فقط كما نصت المادة 168 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. لا يحكم للمتضرر باي تعويض وترد الدعوى عن مالك السيارة.