الأحكام

12/04/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 126 /2007

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
126/2007
التاريخ
12/04/2007
الرئيس
ميشال ابو عراج
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجرم سرقة سيارة وتطبق عليه المادة 638 عقوبات.

يجرم المتهم بجرم تزوير عقد بيع سيارة لانه زوّر توقيع البائع. يدان سندا للمادة 471 عقوبات ويحفظ حق المدعي الشخصي للمطالبة بحقوقه.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 4 سنوات بالنسبة الى جرم سرقة السيارة وبالحبس سنة واحدة بالنسبة الى جنحة التزوير مع الغرامة المالية، وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتخفض الى النصف سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح اشغالا شاقة لمدة سنتين.

يحكم على المتهم الفار من وجه العدالة غيابيا بالاشغال الشاقة اربع سنوات لاشتراكه في جرم سرقة السيارات ويجرد من حقوقه المدنية.