27/10/2005
تمييز مدني حكم رقم : 126 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 126/2005
- التاريخ
- 27/10/2005
- الرئيس
- سهيل عبد الصمد
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعتبر اعتماد حجية القضية المحكوم بها من قبل محكمة البداية، في ما يتعلق بقرار صادر عن محكمة الافلاس، صحيحا وواقعا في محله القانوني، مع توفر وحدة الخصوم ووحدة الموضوع في الدعويين. كما لا يعتبر القرار مخالفا للقانون، عندما تستثبت المحكمة وقائع معينة تبرر تطبيق الاحكام الخاصة بمعاهدة بروكسيل وبقانون التجارة البحرية، وباعتمادها سقفا معينا لتحديد التعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة. ولا يعتبر عدم اخذ المحكمة بادلاءات الفرقاء المتبادلة المتناقضة وغير المثبتة من باب تشويه المستندات، لا سيما متى اخذت المحكمة بالقرينة البسيطة على حصول الضرر اثناء عملية النقل البحري التي لم يتم اثبات عكسها، وهي عدم تسليم البضاعة الى الناقل.
كذلك لا مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه من قبل المحكمة التي تصدق حكما بناء على اعتمادها حجية القضية المحكوم بها، دون العودة الى البحث في المسائل التي فصلها الحكم اياه مجددا، ولا توجد مخالفة لقواعد الاثبات في اعتماد المحكمة للمستندات والاوراق المبرزة في القضية من قبل الفرقاء.
كما يرد التمييز الطارىء المبني على مخالفة المحكمة لاحكام المادة 208 من قانون التجارة البحرية تاريخ 18/2/1947، لعدم تقديم المميز اي دليل يثبت عكس ما استثبتته المحكمة من الوقائع والمستندات التي عرضت خلال المحاكمة.