10/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 126/2012
- التاريخ
- 10/04/2012
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 311 اصول محاكمات جزائية رغم عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لان القرار المميز بت بدفع شكلي.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اسقاط دعوى الحق العام بجرم الاحتيال لمرور الزمن الثلاثي ذلك ان جرم الاحتيال هو جرم آني يبدأ سريان مهلة مرور الزمن عليه من تاريخ تسليم المال وليس من تاريخ العلم بالاحتيال، فان تعددت دفعات التسليم فتبدأ المهلة من تاريخ آخر دفعة مسلمة.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني لان القرار المميز بين الاسباب الواقعية والقانونية بشكل كاف لتبرير النتيجة التي توصل اليها ولم يشوه الوقائع.