19/11/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 126/2010
- التاريخ
- 19/11/2010
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- نايفه، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة كما يدلي المميز اذ ان عدم الاستماع الى الشهود كان بسبب صرف النظر عن الاستماع اليهم وقد تليت المحاضر علنا. لا مخالفة للقانون ويرد السبب التمييزي.
ان المدعى عليه يدلي بعدم الاستماع اليه، وقد تغيب عن حضور الجلسات وحوكم بمثابة الوجاهي، وتعذر بالتالي الاستماع اليه كما انه لا يمكن استماعه بصفة شاهد كونه مدعى عليه. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لا فقدان للاساس القانوني وقد استند التجريم الى ادلة كافية (ضبط المخدرات والاقرار). يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا اغفال للمناقشة بتهمة المادة 126 مخدرات وانما جرم القرار المطعون فيه المتهم بالمادة 125 مخدرات واستبعد ضمنا المادة 126 مخدرات خاصة وهي مادة وردت في القرار الاتهامي كمادة معطوفة على المادة 125 مخدرات. لا مخالفة للقانون ويرد السبب التمييزي.
خلافا لما يدلي به المميز لا اغفال لطلباته وان الادلاء بالخطأ في الاسم قد بت به عندما ظهر اسم الوالدة واضحا في الحكم. وان الادلاء بعدم مواجهة المتهم مع احد الشهود لا تأثير له اذ إنه لم يستند للتجريم الى افادة الشاهد المذكور.
يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.