الأحكام

25/02/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 126 /2003

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
126/2003
التاريخ
25/02/2003
الرئيس
غسان رباح
الأعضاء
متى، كورديان
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس العمل التحكيمي انه صاحب الاختصاص للنظر بالدعوى المرفوعة امامه من المدعي بوجه المدعى عليه وذلك لان العلاقة التي تربط الفريقين هي علاقة عمل قائمة على عقد عادي ومرتكزة على الاتفاقيات التي يبرمها الاشخاص العاديون وقد تمثلت فيها المدعى عليها كأي شخص عادي يقيم على الاراضي اللبنانية غايته نشر كتبه التي تخدم اهدافه في لبنان والخارج وبما انه استنادا الى المرسوم 4174/2000 والمادة 2 اصول محاكمات مدنية ان المبعوث الدبلوماسي يتمتع بحصانة قضائية على الاعمال التي يقوم بها في اثناء قيامه بعمله كمبعوث دبلوماسي اما عند قيامه بعمل عادي لا علاقة له بوظيفته فاذا الحق هذا العمل ضررا للاخرين فيكون غير مشمول بالحصانة ويخضع للمساءلة وفق قانون الدولة التي حصل فيها وعلى اراضيها فالنزاع القائم بين الفريقان على عقد عمل عادي غير مشمول بالحصانة الدبلوماسية بل يخضع لقانون الدولة اللبنانية. وبالتالي يكون مجلس العمل التحكيمي صاحب الاختصاص للنظر بالدعوى الحاضرة.

كما اعتبر المجلس ان الشكوى الجزائية المقامة من الجهة المدعى عليها بوجه المدعي اقيمت بعد تقدم هذا الاخير بدعواه الحاضرة وبعد ان تقدمت الجهة المدعى عليها بجوابها والقول انها صرفت المدعي استنادا الى وضعها المالي السيء فهي لم تثبت انها انذرت المدعي واعلمته بانه قد سرق مستندات واختلس وثائق واخفى اسرار خاصة ما يفيد ان هذه الشكوى وباسبابها المعلنة غير جدية واتت فقط للضغط على المدعي ما يستتبع عدم الاخذ بها واكثر اعتماد الاسباب التي ادلى بها المدعي وذلك لان الجهة المدعى عليها لم تناقش المستندات المبرزة من قبل المدعي التي تبين ان الجهة المدعى عليها كانت تمر بعجز مالي قبل التعاقد مع المدعي ولم تطعن بعدم صحة هذه المستندات ما يفيد انها صحيحة وانها صرفت المدعي من دون احترام الاصول المنصوص عليها في المادة 50 عمل ما يجعل من طرقة الصرف صرفا تعسفيا والزامها بالتعويض من جهة ومن جهة اخرى رد ادعائها.