23/12/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1268 /1997
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1268/1997
- التاريخ
- 23/12/1997
- الرئيس
- نزيه طربيه
- الأعضاء
- النويري، موسى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعود لمن يقدم طلبا رجائيا ويرفض طلبه بقرار رجائي ان يطعن بهذا القرار امام المصدر الذي قضى به. واذا رفض طلبه يستأنفه بواسطة قلم المحكمة التي صدر عنها وليس مباشرة امام محكمة الاستئناف والا رد شكلا (المادة 603 اصول المحاكمات المدنية م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983).
ان القرارات النزاعية المؤقتة تقبل الاستئناف (المادة 615 اصول المحاكمات المدنية).
ان طلب الاستئناف المستوفي الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 655 اصول المحاكمات المدنية يكون مقبولا شكلا.
اعفت المادة 20 من القانون رقم 28 تاريخ 9/5/1967 (ضمان الودائع المصرفية) معطوفة على المادتين 118 و119 من قانون النقد والتسليف رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 من الرسوم والتأمينات القضائية.
لا يمكن اثارة البحث في صفة الدائن للمداعاة لاول مرة في الاستئناف ما دامت محكمة البداية لم تبت به.
لا يمكن القضاء بوقف التوزيعات في الافلاس حتى عندما يكون اعتراض الدائن جديا ومعززا بالمستندات ويكتفى بحفظ حقه بالتوزيعات (المادتان 555 و548 من قانون التجارة رقم 304 تاريخ 24/12/1942).
ان عدم ورود الطلب المتعلق بحفظ حق الدائن في التوزيعات في الاستئناف يجعل من غير الممكن البحث به.