الأحكام

04/06/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
127/1996
التاريخ
04/06/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يدان المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات وتطبق عليه الفقرة 2 من المادة 3 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16-3-1998، متى ثبت اتجاره بالمخدرات بقرائن مضافة على العطف الجرمي الذي تمثل بافادة متهم آخر. ان تواري المميز عن الانظار خلال التحقيقات اضافة الى ارساله رسولا للسؤال عن تاريخ الرحلة الجوية التي على متنها المخدرات، اضافة الى تناقض افاداته الكاذبة, كلها تؤدي الى اثبات اتجاره بالمخدرات.

ان الكمية الكبيرة من المخدرات تثبت ان العملية كانت اتجارا بالمخدرات وليس تعاطيا، وبالتالي يدان بالاتجار بالمخدرات.

يبرأ المتهم من جرم الاتجار بالمخدرات اذا لم يتوافر اي دليل يضاف الى العطف الجرمي المتمثل بافادة متهم آخر والذي ورد فيه اتجاره بالمخدرات.

ان الملاحقة السابقة للمتهم بجرم الاتجار بالمخدرات والتي ادت الى صدور حكم بالبراءة تعزز القناعة ببراءته ويحكم بالبراءة لعدم كفاية الدليل.