الأحكام

24/01/1970

إستئناف مدني حكم رقم : 127 /1970

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
127/1970
التاريخ
24/01/1970
الرئيس
العازار
الأعضاء
قبلان، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجب ان تتوفّر في المدّعي شرط الاهلية للادعاء في دعوى تعويض الاستملاك، وتقبل الدعوى ممن بلغ سن الرشد وتضم وكالة للمحامي لاقامة الدعوى باسمه.

ولا يشترط توجّب المذكرة التمهيدية للادعاء على مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى، لان له شخصية معنوية مستقلة عن الدولة اللبنانية وعن البلدية.

يحق لصاحب المحل التجاري المستملك بتعويض الاستملاك بعد اثباته دخوله المحل التجاري قبل تاريخ التصديق على مرسوم تخطيط الاستملاك.

يعود لمحكمة الاستئناف المدنية وليس لمحكمة الافلاس النظر في دعوى تعويض الاستملاك وتحديد مستحق التعويض عند وفاة صاحب المحل التجاري المستملك اذ ان افلاس احد الورثة لا يؤدي الى تطبيق الاصول المتعلقة بالافلاس لان النزاع ليس مستمدا من الافلاس، ويحق للمحكمة تكليف وكيل التفليسة ببيان ديون التفليسة وتحديد اسباب الافلاس لكي تقرّر ما اذا كان يتوجب ادخال تعويض الاستملاك ضمن ديون التفليسة.