19/09/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 127/2000
- التاريخ
- 19/09/2000
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، عميش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية، وتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري، وهو صدور قرار مخالف للمطالعة بالاساس.
ان جرم التعامل مع العدو (مادة 278 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 يتعلق فقط باللبناني او الاجنبي الذي له محل اقامة في لبنان (مادة 280 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم43/340 تاريخ 01-03-1943)، ولم يتبين ان المتهم وهو اجنبي ان له محل اقامة في لبنان، فتكون عناصر الجرم غير متوفرة بحقه، مما يفضي الى منع المحاكمة عنه.