الأحكام

05/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
127/2006
التاريخ
05/04/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان غياب مستشار عن المحاكمة وحلول المستشار الاضافي مكانه لا يحتاج الى قرار تكليف جديد ليعتبر صحيحا لان المستشار الاضافي قد عيّن بموجب مرسوم التشكيلات القضائية ويمكنه الحلول محل اي مستشار غائب.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان محكمة الاساس عندما اعتبرت ان المتهم مشترك في جرم حجز الحرية وليس متدخلا، قد احسنت تطبيق القانون اذ انها اقتنعت بانه من عصب عيني الضحية وهو بذلك مشارك بشكل مباشر بالجرم. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان عدم تلاوة القرار السابق الصادر بحق المتهم لم يحرمه من حق الدفاع لانه عالم به، وبالتالي لم يؤثر على حقه في الدفاع عن نفسه. يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز لقد علل الحكم ادانة المتهم بان اورد انه اشترك في الخطف من خلال عصب عيني الضحية، وبالتالي سلبها قدرتها وارادتها على التحرك. ان في ذلك تعليل كاف يبرر الادانة. يرد السبب التمييزي.

ان جرم الاشتراك في حجز الحرية ثابت خلافا لما يدلي به المميز ووسيلة الاثبات هي اقوال الضحية بان المتهم شارك في خطفها وهي ما استندت اليه المحكمة لاقتناعها به. ليس لمحكمة التمييز حق الرقابة على محكمة الاساس في ما يختص بتقدير الادلة.

يرد السبب التمييزي المبني على انتفاء وسائل الاثبات.

ان عدم اعادة تلاوة اوراق الدعوى بعد تبدل هيئة المحكمة ليس سببا للنقض لانه ليس موجبا الزاميا. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم الاستماع الى الشاهد بعد دعوته يعتبر صرف نظر عن الاستماع الى الشهادة بشكل ضمني حتى ولو لم يصدر قرار صريح بذلك.

ان المتهم قد علم بعدم استماع الشاهد ولم يطالب باستماعه، وبالتالي يكون قد وافق ضمنا على ذلك. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم الرد على اسباب الدفاع لا يعتبر اغفالا لها اذ ان المحكمة قد ادانت المتهم وبالتالي تكون قد ردت ضمنا اسباب الدفاع لعدم اقتناعها بها، وعللت الحكم الذي توصلت اليه. يرد السبب التمييزي.