الأحكام

06/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
127/2006
التاريخ
06/03/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 مخدرات ثابت بحق المتهم من خلال اقراره والعطف الجرمي الصادر عن متهم آخر وقرائن اخرى مادية منها اعطاء متهمين آخرين اوصافه. ان ادلاء المتهم بالخطأ في هويته هو في غير محله القانوني اذ انه لم يدل به في الاستجواب التمهيدي. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات ويحكم بتجريده من حقوقه المدنية لعشر سنوات.

ان جرم الاتجار بالمخدرات ثابت بحق المتهم من خلال افادات الاظناء الآخرين وقرائن مادية تمثلت بمعرفته جيدا لعالم المخدرات ولاوصاف المتهم الآخر ومن خلال التناقض الواضح في اقواله فتطبق عليه المادة 125 مخدرات. ثبت بحق المتهم ايضا تعاطيه للمخدرات المنصوص عليه في المادة 127 مخدرات من خلال اقراره بذلك. ان المتهم اجنبي ويقيم في لبنان بصورة غير مشروعة وتطبق عليه المادة 36 من قانون الاجانب ويحكم عليه بالطرد بعد تنفيذه للعقوبة سندا للمادة 88 عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات ويحكم بتجريده من حقوقه المدنية لمدة عشر سنوات سندا للمادة 63 عقوبات.